حكم جراحات تغيير الجنس

12-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
ما رأي الإخوة الأفاضل في ظاهرة انتشار الجنس الثالث ـ ولد يتحول إلى امرأة ـ والجنس الرابع ـ امرأة تتحول إلى رجل ـ حيث إن هؤلاء يأخذون حبوبا وإبرا تغير الهرمونات الذكورية إلى أنثوية والعكس، ويقومون بمعصية تنميص الحواجب ووضع مكياج فحسبي الله ونعم الوكيل؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فظاهرة تحويل الجنس لها حالتان:

الأولى: أن تثبت التقارير والفحوصات الطبية الموثوقة أن أحد الجنسين يحمل في الحقيقة جهازا تناسليا مخالفا لما يظهر كأن تكون المرأة تحمل جهازا ذكوريا والرجل بالعكس, وحينئذ فلا حرج في إجراء عملية تحويل الجنس، كما بيناه في الفتويين رقم: 22659, ورقم: 55744.

الثانية: أن تثبت التقارير والفحوصات الطبية عكس ذلك وهو أن الرجل يملك جهازا ذكوريا والمرأة جهازا أنثويا وحينئذ يكون تغيير الجنس في هذه الحالة محرما بلا خلاف سواء تم بتدخل جراحي، أو عن طريق أخذ الهرمونات ونحوها، كما بيناه في الفتوى رقم: 1771.

وأما وضع الرجل للمكياج الخاص بالنساء: فإنه محرم بكل حال، لما فيه من التشبه بالنساء وهو كبيرة من كبائر الذنوب، كما بيناه في الفتوى رقم: 17864.

ويراجع حكم النمص في الفتوى رقم: 148869.

والله أعلم.

www.islamweb.net