حكم الصلاة بثوب أصابه قيح

15-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم السائل الشفاف أو المائل للصفرة الذي يخرج من الجرح بعد توقف الدم إذا أصاب الملابس؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا المسؤول عنه هو القيح والصديد، وهو نجس على المعتمد في المذاهب الأربعة، واختار شيخ الإسلام ابن  تيمية طهارته، وعلى القول بنجاسته فإنه يعفى عن اليسير منه عرفا في البدن والثوب كالدم لأنه متولد منه. ولتفصيل القول في أحكام القيح والصديد راجع الفتوى رقم: 128250.

والله أعلم.

www.islamweb.net