هل يجزئ الصابون بدل التراب في غسل نجاسة الكلب

27-4-2002 | إسلام ويب

السؤال:
لمست لعاب كلب فهل هذا يستوجب غسل كافة الجسم أم فقط موضع التلامس؟ وهل يستوجب غسله 7 مرات بالماء ومرة بالرمل؟ أو هل مرة بالصابون تكفي؟ وإذا مس لعاب الكلب ملابس فكيف تطهر الملابس؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب غسل الموضع الذي لامسته النجاسة فقط، ويجب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب قياساً على الولوغ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً" رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ للبخاري .
وأما جعل الصابون محل التراب، فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين، والذي يظهر أنه إن أدى الصابون الغرض المقصود من التراب أجزأ.
وتطهير الملابس إذا أصابها لعاب الكلب كتطهير الإناء، وهذا ما ترجح لدينا من مذاهب أهل العلم، وقد قال بعضهم بأن غسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب أمر تعبدي لا لعلة النجاسة، ومن ثم لا يقاس عليه غيره، فلا يغسل الثوب ولا الجسد، ولا الإناء الذي فيه شيء جامد، وهذا مذهب المالكية.
والله أعلم.

www.islamweb.net