حكم بيع السيارة المرهونة خارج الدولة والتبليغ عن فقدانها

16-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال: 1ـ يبع سيارة عليها رهن لشركة تمويل لشخص من خارج الدولة نقدا ـ كاش ـ بحيث يتحمل البائع كل التبعات على السيارة.
2ـ إذا قام البائع بعد بيعه للسيارة المرهونة وبعد التأكد من خروجها من الدولة بالإبلاغ عن فقدانها.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ، أما بعد :

فلا يصح بيع السيارة المرهونة لتعلق حق المرتهن ـ الشركة ـ بها إلا إذا أذنت في بيعها فيصح حينئذ على الراجح، كما جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: فبيع المرهون صحيح، ولكنه موقوف على رضا المرتهن. اهـ . 

وراجع للمزيد الفتوى رقم: 96660

لكن المتبادر من السؤال عدم إعلام الشركة ببيع السيارة وذلك لايجوز ولا يصح، كما لايجوز الإعلان عن فقدانها حيلة وخداعا وغشا، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.

وهي حيلة لإبطال حق الشركة في الرهن فهي محرمة ولا يجوز التعاون مع فاعلها، قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان { المائدة: 2}.

والله أعلم.

www.islamweb.net