حكم ائتمان غير المسلم على الصدقة

23-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
هل يصح ائتمان النصراني علي الصدقة علما بأن هذه الصدقة سيستفيد منها المسلم والمسيحي...

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد تضمن سؤالك أمرين أولهما عن حكم ائتمان النصراني على الصدقة لحفظها أوتوزيعها، وقد قال ابن قدامة في المغني: وظاهر كلام الخرقي أنه يجوز أن يكون كافرا، وهذي إحدى الروايتين عن أحمد لأن الله تعالى قال :  والعاملين عليها وهذا لفظ عام يدخل فيه كل عامل على أي صفة كان، ولأن ما يأخذ على العمالة أجرة عمله فلم يمنع من أخذه كسائر الإجارات, والرواية الأخرى لا يجوز أن يكون العامل كافرا لأن من شرط العامل أن يكون أمينا والكفر ينافي الأمانة..

الأمر الثاني مما تضمنه سؤالك هو أن الصدقة منها ما هو لمسلمين ومنها ماهو لغير مسلمين، والحكم في ذلك أن الصدقة إن كانت زكاة فلا يصح دفعها لغير المسلم إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، وأما لوكانت الصدقة من غير الزكاة فلا حرج في إعطاء الكافر منها وذلك ما بيناه في الفتوى رقم: 113651.

والله أعلم.

www.islamweb.net