حكم طلاق الغضبان

31-8-2011 | إسلام ويب

السؤال:
رجل قال لزوجته أنت طالق طالق طالق، ويقول إنه كان في حالة غضب شديد ولم يتماسك، وسألني ما حكم ذلك؟ ولم أستطع إجابته، أرشدوني بارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أن الزوج المذكور لا يلزمه طلاق إن كان قد تلفظ به أثناء الغضب الشديد بحيث كان لا يعي ما يقول ـ وهذه حالة نادرة ـ أما إن كان يعي ما يقول فطلاقه نافذ، كما تقدم في الفتوى رقم: 35727

وحينئذ ينظر فيما قصده بقوله: أنت طالق طالق طالق ـ فإن قصد إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط، وجعل ما بعدها تأكيداً أو لم يقصد شيئاً لزمته طلقة واحدة، وإن قصد إنشاء الطلاق بالألفاظ الثلاثة لزمته ثلاث طلقات عند جمهور أهل العلم، وبذلك تحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، جاء في المغني لابن قدامة: فإن قال: أنت طالق طالق طالق.. وقال: أردت التوكيد قبل منه لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل ـ وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات، طلقت ثلاثاً، وإن لم ينو شيئاً، لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكن متغايرات. انتهى.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم إلى أنه لا تقع إلا طلقة واحدة ولو قصد الزوج إيقاع ثلاث طلقات، وبناء على أنه قصد التأكيد أو لم يقصد شيئا، فله مراجعة زوجته قبل تمام عدتها، كما له رجعتها عند ابن تيمية ولو قصد إيقاع ثلاث طلقات، وهذا إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719

وراجع الفتوى رقم: 542570

والله أعلم.

www.islamweb.net