التوبة من السرقة وهل يشرع للمحتاج سرقة من يصرف ماله في الحرام

11-12-2011 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم سرقة مال من شخص يصرفها في الحرام في حين أن سرقتها كانت للاحتياج الشديد وسد حاجة المحتاجين
فكيف أتوب وأطهر مالي مع العلم بتوبتي وعدم رجوعي مرة أخري لهذا الذنب؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتوبة من حقوق الناس ومظالمهم لا تتم إلا بردها، لقوله صلى الله عليه وسلم:على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.

ولا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره إلا عن طيب نفس منه ولو كان صاحب المال يصرفه في الحرام وكان غيره محتاجا إليه فإن ذلك لا يبيح سرقة ماله والاعتداء عليه، لقوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  {البقرة:188}.

وقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه.

لكن ينصح ويذكر ليكف عن الحرام، وعلى كل فالواجب عليك هو الاستغفار والندم على تلك الخطيئة والعزيمة ألا تعود إليها وتتحلل من صاحب المال برده إليه مالم يبرئك منه ولا يلزمك أن تخبره بكونك قد سرقته منه، بل يكفيك أن توصل إليه حقه

والله أعلم.

www.islamweb.net