حكم تأخير القضاء لعذر ولغير عذر

5-6-2002 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمةالله وبركاتهلقد أخرت صيام ثلاثة أيام من رمضان إلى مابعد رمضان الآخر وسألت ماذا يجب علي فقالوا لي عليكِ التوبة وإطعام مسكين عن كل يوم تقضيهوالمقدار صاع من قوت البلد فلم أعرف ولم أبحث عن مساكين في البلد فتصدقت بنقود بقيمة الصاع مع العلم أني لم أتصدق في الأيام التي قضيت فيها فقد أخرجت في أيام أخرى؟ ثم بعد ذلك قرأت أن الإطعام لا يكون بالنقود؟1-هل تصدقي للمؤسسات الإسلامية التي تهتم بهذه الأمور وللشحاذين الذين أعتقد أنهم محتاجون صحيح؟2-إن لم يكن صحيحاً فماذا علي مع العلم أني أقيم الآن في بلد غربي لا أعرف به مساكين ولا أعرف إلا المؤسسات الإسلامية؟3-هل يجب علي الإطعام في نفس اليوم الذي أقضي فيه؟وجزاكم الله ألف خير.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتأخير القضاء إلى ما بعد رمضان آخر بدون عذر لا يجوز، لحديث عائشة قالت: كان يكون عليَّ الصيام من شهر رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
فلو جاز لها لأخرته.
وأكثر العلماء على أن التأخير بلا عذر يوجب القضاء والكفارة، وبعذر ليس فيه إلا القضاء، وهذه الكفارة تسمى كفارة تأخير القضاء وهي: إطعام مسكين عن كل يوم بأن يغديه أو يعشيه.
ويجوز توكيل المؤسسات الإسلامية الموثوقة لكي تصرف هذه الكفارة لمصرفها الشرعي، وبما أن السائلة أو السائل أخرجها نقوداً للمساكين فهذا مجزئ إن شاء الله.
ويجوز الإطعام قبل القضاء وبعده ومعه، والأفضل أن يكون قبله مسارعة إلى الخير وتخلصا من آفات التأخير.
والله أعلم.

www.islamweb.net