ليس للوكيل أخذ ما تبقى من مال عند بيعه وشرائه لموكله

24-5-2012 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي هو: أنا موظف في إحدى دوائر الدولة، وقد تم صرف مبلغ من المال لشراء أجهزة كهربائية لدائرتنا، وتم تكليفي وأعطتني الدائرة المواد المطلوبة وتم تحديد سعر كل مادة مثال: تلفزيون دنكا سعر100 ريال، ميز مكتب سعر50 ريالا وهكذا، وعندما ذهبت لأشتري هذه المواد وجدت قسما منها أقل من السعر المحدد، والبعض الآخر أغلى فعاملت على بعض المواد واشتريتها بسعر أقل، والآن بقى لدي مبلغ زائد، فماذا أفعل به؟ وهل يجوز أن آخذه لي؟ علما بأن الدائرة أعطتني السعر والمال نقدا وحددوا لي سعر السوق ومواصفات المواد.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك أخذ الزائد لنفسك، بل يلزمك رده لجهة العمل ما لم يأذن لك من هو مخول بالإذن في أخذه والانتفاع به، لأنك مجرد وكيل في شراء تلك الأغراض، ويدل على لزوم رد الزائد ما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه... رواه البخاري. وعند أحمد: فقلت يارسول الله: هذا ديناركم وهذه شاتكم.

ولو كانت الزيادة من حقه لدفعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.

www.islamweb.net