حكم ثمن الجاه

11-7-2012 | إسلام ويب

السؤال:
لدي مؤسسة طبية وتم التعرف على شخص يعمل في مستشفى مديرا لقسم وليست له علاقة بقسم مشتريات المستشفى تم طلب عمولة من قبله على أي طلبية تورد للمستشفى، وهنا سؤالي الأول: فهل هي رشوة؟ وتم عن طريقه ترشيح المؤسسة للمسئول عن الطلبات وهو المسئول عن التفاوض المبدئي لجودة المواصفات ونوعيتها ومحاولة تخفيض السعر المبدئي لأدني سعر ممكن، وبعد الاتفاق يتم تحويل الطلب مرفقا به المواصفات والسعر إلى قسم المشتريات وعندها يتم طلب عروض أسعار من قبل قسم المشتريات محابة لزميلهم دون أي مقابل مني عن طريقي ويشهد الله أنني سوف أخبر من يعمل بنفس المجال عن حاجة المستشفى لهذه الأصناف وأطلب منهم تقديم عروض أسعار دون تدخل مني في الأسعار، ولكن لإتمام العملية ولمعرفتي التامة للأسف بطمع أغلب التجار بأن أسعاري وجودة أصنافي بعد توفيق الله سوف تكون أقل الأسعار وبنفس الجودة حتى بعد إعطاء الموظف المعرف عمولته، وهنا سؤالي الثاني: هل يجوز ما سوف أعمله؟ وجزاكم الله عني كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت محاباة المسؤولين لزميلهم إنما هي في قبول عرضك لينافس باقي العروض المقدمة وليست المحاباة في اختياره على غيره مما هو أجود منه مواصفات وأقل منه سعرا، فلا بأس، وأما العمولة التي يطلبها فيظهر أنها ثمن للجاه وقد اختلف أهل العلم في الاعتياض عنه، يقول أبو عبد الله القوري: اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه، فمن قائل بالتحريم بالإطلاق، ومن قائل بالكراهة بالإطلاق، ومن مفصل فيه وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب، فأخذ أجر مثله فذلك جائز، وإلا حرم. انتهى.

قال أبو علي المسناوي: وهذا التفصيل هو الحق.

والقول الأخير هو المفتى به عندنا، فلا يجوز لك دفع عمولة بمجرد الترشيح ثم إنها عمولة ظالمة فهي كما تقول على كل طلبية تورد للمستشفى فهي بالسحت ألصق، وأما لو كانت محاباة المسؤولين، إنما هي في اختيار مؤسستك على غيرها دون أن يكون عرضها أجود العروض وأحسنها فالمال المبذول للشخص المذكور يكون حينئذ رشوة محرمة.

والله أعلم.

www.islamweb.net