حكم سفر الزوجة غير المدخول بها دون إذن زوجها

21-8-2012 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم سفر المرأة التي تم عقد قرانها ولكن قبل الدخول دون إذن خطيبها مع العلم أن السفر لم يكن لضرورة وكان دون محرم شرعي ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزوجة لا يجب عليها طاعة زوجها إلا بعد أن تنتقل إليه ويقوم بالنفقة عليها ، فإن كانت في بيت أبيها تحت ولايته ونفقته فلا يشترط إذن زوجها للسفر، وراجعي الفتوى 77995 38490.

أما سفر المرأة بدون محرم فلا يجوز ولو أذن الزوج  لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم أخرجه البخاري ومسلم.
والله أعلم.

www.islamweb.net