زكاة العقارات الاستثمارية غير المعدة للبيع

11-7-2002 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الزكاه في محل مستخدم في عمل مشروع استثماري لمدة أكثر من سنة ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا المحل المستخدم في عمل استثماري لا تجب الزكاة فيه، وإنما تجب في ريعه العائد منه على مالكه إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، وذلك لأن الأصول -العقارات الثابته التي لا تراد للبيع والمتاجرة في أعيانها- لا زكاة عليها وإنما تجب الزكاة في غلتها إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بما أنضم إليها من نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول. والله أعلم.

www.islamweb.net