حكم القذف على سبيل السب

13-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم القذف على سبيل السب مع علم الحاضرين بأنه يسبه وليس يقذفه. مع العلم بأن العادات في المجتمع قد جرت على السب بكلمات قد تعتبر قذفا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسلم مأمور بأن يحفظ لسانه ، وكل كلمة يتكلمها العبد محصاة عليه، قال تعالى: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ {ق:18}، ورب كلمة يتفوه بها المرء فترديه ، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة، ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار، أبعد ما بين المشرق والمغرب. متفق عليه.

وقذف المسلم من كبائر الذنوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وفيه : وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه.

وسب المسلم من المحرمات ، وعده بعض العلماء - كالهيتمي في كتابه الزواجر - من الكبائر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق وقتاله كفر. متفق عليه.

والفرق بينهما في الشرع أن القذف : رمي الشخص بالزنا أو نفي نسبه ، وفيه الحد ثمانون جلدة ، أما السب : فهو رمي الشخص وشتمه بغير ذلك ، وليس فيه حد ، إنما فيه التعزير . وانظر الفتويين: 49743 ، 93577.

ولا يؤثر في حكم القذف كون السامعين يعلمون كذب القاذف ، وجريان العادة في المجتمع بالسب بكلمات من القذف لا يبيحه، ولا يسقط الحد عن القاذف ، لكن إن كانت العبارة محتملة غير صريحة في القذف فحينئذ يرجع إلى العرف ، فإن كان الناس يعدونها قذفا فهي قذف ، وراجع الفتويين: 134420 ، 49170.

والله أعلم.

www.islamweb.net