هل يجوز غياب الزوج عن زوجته لفترة طويلة لأجل سداد الديون

24-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
متزوج حديثًا وأقيم بالخارج, ولي طفل عمره سنة واحدة, ولا يقيمان معي بنفس الدولة التي أقيم بها؛ نظرًا للظروف المادية, حيث إني متكفل ببعض الأقساط لشراء منزل لأمي, ومنزل لي؛ وبناء عليه تراكمت عليّ أقساط ستنتهي - بإذن الله - منتصف العام بعد المقبل, والوضع في مكان عملي الحكومي أشعر أنه أصبح غير مستقر, سواء على مستوى العمل نفسه - حيث كادت أن تقع لي مشكلة تتسبب في إنهاء عقدي, وليس لي علاقة بها, لكن الله سلم, وأشعر أنها نتيجة تربص؛ لأني المقيم المصري الوحيد, وأعمل وسط مواطنين كويتيين في مكان عملي, وقد صرحوا بذلك أكثر من مرة - أو عدم الاستقرار على مستوى الدولة التي أقيم بها؛ حيث أصبحت القضية المثارة الآن أن المقيمين هم سبب كل المشاكل, ويجب التخلص منهم, فقررت بعد التوكل على الله أن لا أذهب في إجازة إلا في رمضان المقبل - بإذن الله - حتى أدخر أكبر مبلغ أسدد به أكبر كم من الأقساط, بحيث تنتهي قبل نزولي تلك الإجازة - بإذن الله تعالى – علمًا أني قد امتلكت شقة حاليًا, وهي التي تزوجت بها, لكني اشتريت تلك الشقة مع شقة أمي في نفس العمارة, وأدفع قسطهما حتى أستقر بها, وأكون قريبًا من أمي, ويكون أطفالي بجانبها وقت غيابي خارج مصر, وتكون الشقة الأخرى استثمارًا؛ لتزيد دخلي؛ حيث إني أود أن أعود للاستقرار في وطني وتربية أبنائي - بإذن الله تعالى - وإن لم أستطع أن أعود للاستقرار بشكل فوري حاليًا, وفرصة بقائي في الغربة - بإذن الله - ستكون للادخار والاستثمار دون ضغوط, وفي نفس الوقت قد أستطيع أن أزيد عدد إجازتي إلى 3 أو 4 مرات سنويًا, وكذلك أحضر عائلتي لتقيم معي - كزيارات في الكويت - مرة سنويًا؛ حتى يشاء الله أن أعود إلى مصر وأستقر نهائيًا بها - بإذن الله -, وسؤالي هنا: هل ما أود القيام به من البقاء وعدم السفر خوفًا من عدم الاستقرار قد ينزع البركة منها، لأن الله كان يسلم من حالة التربص المتكررة؟
وهل بقائي فترة طويلة بعيدًا عن زوجتي - 8 شهور - فيه تحريم أو شيء من هذا القبيل؟
وبماذا تنصحوني بشكل شخصي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأصل أنه لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر إلا بإذنها، وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 41508, وبهذا يعلم أنه إذا أذنت الزوجة بذلك فلا حرج, وإذا لم تأذن فالأصل عدم الجواز كما أسلفنا، ولكن بين بعض أهل العلم أنه إذا كان هنالك عذر يسوغ للزوج الغياب أكثر من هذه المدة بغير إذنها أن له ذلك، وقد نقلنا كلامهم بهذا الخصوص بالفتوى رقم: 77173

وبناء على هذا؛ فإن كانت هنالك مشكلة حقيقية وتخشى أن تفصل من العمل؛ مما يحول بينك وبين أداء هذه الديون لأصحابها فنرجو أن لا يلحقك إثم بالغياب أكثر من ستة أشهر ولو لم تأذن زوجتك, وإذا أذنت فالحمد لله وذاك المطلوب, واجتهد قدر الإمكان في أن لا تطيل الغيبة، ومتى وجدت سبيلًا لزيارتها لك أو رجوعك إليها فافعل لتعفها وتعف نفسك. 

والله أعلم.

www.islamweb.net