حكم إلزام الزوج زوجته بما يراه في مسائل الخلاف

14-5-2013 | إسلام ويب

السؤال:
السادة أصحاب الفضيلة: زوجتي تعمل صيدلانية بأحد المستشفيات الحكومية، وترغب في تحضير دراسات عليا في مجال الصيدلية مما يحسّن وضعها في العمل، وهذا يتطلب سفرها إلى بلدة تبعد عنا 60 كيلو مترا تقريبا أو أقل قليلا، حيث توجد أقرب كلية يتاح فيها ذلك وهي تفكر في أن تسافر برفقة زميلاتها، حيث إن ظروفي لا تسمح بالسفر معها بصفة متكررة، وهي تميل إلى رأي بعض المعاصرين القائلين بجواز سفر المرأة الآمن بلا محرم ـ ودار الإفتاء المصرية عندنا تنص على ذلك صراحة ـ أو على الأقل في هذه المسافة، أما أنا فمقلد للعلماء القائلين بعدم الجواز، وأعلم أن فضيلتكم تقولون أيضا بعدم الجواز، وسؤالي هو: هل يجوز لي أن أسمح لها بالسفر برفقة زميلاتها مراعاة لهذا الخلاف ولما تميل هي إليه؟ أم أنني آثم بذلك وأكون مطالبا بإلزامها بما أدين الله به من المنع؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمك حمل زوجتك على ما تعتقد أنت تحريمه في مسألة السفر هذه. وراجع الفتوى رقم: 130355.

والله أعلم.

www.islamweb.net