حكم مساعدة الزوجة لزوجها إذا كان على علاقة بأخرى

14-8-2002 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للمرأة مساعدة الزوج بمصاريف البيت بعد أن اكتشفت أنه على علاقة بامرأة أخرى؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجب على المرأة أن تشارك في نفقة البيت، ولكن ذلك من البر بالزوج والإحسان إليه، وهو مطلوب شرعاً.

أما بالنسبة للزوج الذي له علاقة بامرأة أخرى، فإن كانت هذه العلاقة شرعية بأن كانت ناشئة عن زواج صحيح، فإن ذلك من حقه، فقد أباح الله له ذلك، قال سبحانه: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ... [النساء:3].

ولكن يجب عليه العدل بين الزوجات، ولك أن تستمري في مساعدته في النفقة، ولك ألا تستمري، والأفضل أن تستمري، كما لو لم يتزوج بأخرى.

أما إذا كانت هذه العلاقة غير شرعية، فإن الأمر خطير، وليس الحل مجرد قطع المساعدة في النفقة، فعليك بالاجتهاد في نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فإن تاب وأناب، فذلك المطلوب والحمد لله، وإن لم يتب وكانت هذه العلاقة قد وصلت إلى الفاحشة، فإننا ننصحك بطلب الطلاق والفراق من هذا الرجل، فإن المؤمنة الطاهرة العفيفة لا تكون في ذمة فاجر زانٍ.

والله أعلم.

www.islamweb.net