الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أولاد هذا الرجل قد انتسبوا لغيره، فقد بالغوا في العقوق، وارتكبوا معصية من أكبر المعاصي. ففي صحيح البخاري عَنْ أَبِي ذَرٍّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ - وَهُوَ يَعْلَمُهُ - إِلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.
قال ابن حجر –رحمه الله- : فالمراد من استحل ذلك مع علمه بالتحريم، وعلى الرواية المشهورة فالمراد كفر النعمة. وظاهر اللفظ غير مراد، وإنما ورد على سبيل التغليظ والزجر لفاعل ذلك، أو المراد بإطلاق الكفر أن فاعله فعل فعلا شبيها بفعل أهل الكفر. فتح الباري لابن حجر.
لكن ذلك لا يبيح له التبرؤ من نسبهم، أو حرمانهم من حقهم في إرثه، بل الواجب عليه أن يسعى لإبطال هذا الانتساب الكاذب وينسب الأولاد إليه، وعليه أن يسعى لاستصلاح أولاده، وتعليمهم أمور دينهم، فإن بذل ما يقدر عليه ولم يتمكن من ذلك، فلا حرج عليه؛ قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286}.
والله أعلم.