هل يشرع للمرأة أن تصلي خلف زوجها الذي لا يحسن التلاوة

1-7-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للزوجة أن تصلي وحدها في المنزل وزوجها يصلي في المنزل أيضا، علماً بأنه يصلي في البيت لعذر خارج عن إرادته والزوجة تعلل ذلك بعدم إتقان الزوج للتلاوة؟ أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المرأة أن تصلي منفردة في بيتها ولو كان زوجها يصلي في البيت في نفس الوقت الذي تصلي فيه، والأولى أن يصليا جماعة إن أمكن ذلك، ليحصل لهما أجر صلاة الجماعة، لكن ينبغي التفصيل فيما ذكرت من عدم إتقان زوجها للتلاوة: وذلك أنه إذا كان هذا الزوج يلحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى، فترك الاقتداء هو الواجب، إذ لا يجوز الاقتداء بمن حاله كذلك، وأما إذا كان لا يلحن لحنا يغير المعنى، وإنما يخل بالتجويد المستحب فلها أن تصلي خلفه ولا حرج، يقول ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ وقد سئل: عن الصلاة خلف إمام كثير اللحن، ولا يتقن التجويد: نعم تجوز الصلاة خلفه، وإن كان ما أتقن التجويد أو يقرأ بلحن غير مخل بالمعنى، فصلاة هذا جائزة، أما إذا كان لحنه يخل بالمعنى، يقرأ قراءة فيها خلل بالمعنى، فلا ينبغي وأيضا فلا داعي أن يجعل إماما، بل يستبدل ولا يصلى خلفه.

وراجع للمزيد في هذا المعنى الفتوى رقم: 136573، وما فيها من إحالة.

والله أعلم.

www.islamweb.net