الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان السائل ممن تحل له المسألة أو صاحب حق في بيت المال، فلا حرج عليه في سؤال ولي الأمر ليعطيه حاجته أو مقدار حقه، لأنه إن كان من مال الدولة، وهو مستحق، فلا إشكال، وإن كان من مال السلطان وهو مختلط، فلا حرج في قبول عطيته، ومعاملة مختلط المال جائزة على الراجح، ولا سيما إن كان الحلال هو الغالب, قال شيخ الإسلام ابن تيمية... فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة، وإن كان الحرام هو الأغلب، قيل: بحل المعاملة، وقيل: بل هي محرمة.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 50617.
والله أعلم.