الموكل إذا لم يدفع الثمن للبائع فهل يضمنه الوكيل

24-8-2013 | إسلام ويب

السؤال:
طلب مني أحد الأشخاص أن أشتري له بضاعة من البقالة، على أن يدفع هو ثمنها. فلو لم يدفع ثمنها هل علي شيء؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن ذكرت لصاحب البقالة أنك وكيل عن فلان، وتأخذ البضاعة له لا لنفسك، فلا حرج عليك لو لم يدفع الموكل الثمن.

  قال خليل في مختصره: وطولب بثمن، ومثمن ما لم يصرح بالبراءة كبعثني فلان لتبيعه.

وقال الشيخ وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته بعدما بين خلاف المذاهب حول مسؤولية الوكيل في العقد: هذا الاختلاف بين المذاهب محصور فيما إذا لم يصرح الوكيل بأن التعاقد لحساب الأصيل، فإن صرح بأن التعاقد باسم الأصيل فالمذاهب مجمعة على أن ثبوت حكم العقد وحقوقه معاً تقع للأصيل دون النائب.

وأما إذا لم تذكر لصاحب البقالة أنك تريد البضاعة لموكلك، فعليك ضمان الثمن له إذا لم يدفعه موكلك، وإن دفعته فلك الرجوع به على موكلك.

  جاء في المجموع للنووي: (( فصل ) فإن وكله في الشراء ولم يدفع اليه الثمن فاشتراه، ففى الثمن ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه على الموكل والوكيل ضامن؛ لأن المبيع للموكل فكان الثمن عليه، والوكيل تولى العقد والتزم الثمن فضمنه، فعلى هذا يجوز للبائع أن يطالب الوكيل والموكل؛ لأن أحدهما ضامن والآخر مضمون عنه، فإن وزن الوكيل الثمن رجع على الموكل، وإن وزن الموكل لم يرجع على الوكيل. ( و الثاني ) أن الثمن على الوكيل دون الموكل؛ لأن الذي التزم هو الوكيل فكان الثمن عليه، فعلى هذا يجوز للبائع مطالبة الوكيل، لأن الثمن عليه، ولا يجوز له مطالبة الموكل لأنه لا شيء عليه. فإن وزن الوكيل رجع على الموكل لأنه التزم بإذنه، وإن لم يزن لم يرجع كما نقول فيمن أحال بدين عليه على رجل لا دين له عليه: إنه إذا وزن رجع، و إذا لم يزن لم يرجع، و إن أبرأ البائع الوكيل سقط الثمن وحصلت السلعة للموكل من ثمن. ( و الثالث ) أن الثمن على الوكيل، و للوكيل في ذمة الموكل مثل الثمن، فيجوز للبائع مطالبة الوكيل دون الموكل، و للوكيل مطالبة الموكل بالثمن و إن لم يطالبه البائع .)

والله أعلم.

www.islamweb.net