الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن غسل الميت المسلم فرض كفاية، قال ابن هبيرة: اتفقوا على غسل الميت، وأنه مشروع من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين. اهـ.
وإذا تعذر غسله صب عليه الما ء صبا، فإن تعذر ذلك فإنه ييمم، وإذا تعذر ذلك كله، فالأقرب أنه يصلى عليه على حاله دون غسل أو تيمم، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب ابن حبيب من المالكية والحنابلة وبعض المتأخرين من الشافعية إلى أنه يصلى عليه مع تعذر الغسل والتيمم، لأنه لا وجه لترك الصلاة عليه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ـ ولأن المقصود من هذه الصلاة الدعاء والشفاعة للميت، أما عند الحنفية وجمهور الشافعية والمالكية فلا يصلى عليه، لأن بعضهم يشترط لصحة الصلاة على الجنازة تقدم غسل الميت، وبعضهم يشترط حضوره أو أكثره، فلما تعذر غسله وتيممه لم يصل عليه لفوات الشرط. اهـ.
فتشرع لكم الصلاة على الطفل الذي تعذر غسله وتيميمه.
والله أعلم.