أحكام من ترفض السفر مع زوجها وتخرج من بيته بدون إذنه

3-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج منذ شهرين، بعد الزواج بأربعة أيام لم يتم الجماع الكامل، وكان سطحيا فقط. بعدها ابتعدت عن زوجتي حتى لا تتضرر، ولأستشير طبيبا، وبالفعل ذهبت للطبيب، وأكد سلامتي، وأن ما حدث هو شيء نفسي وليس مرضا عضويا، فأخبرت زوجتي، لكنها رفضت الاقتراب مني وحدثت مشكلة، تدخل الأهل للتهدئة، وقام أخو الزوجة بإحضار شيخ لقراءة الرقية الشرعية، وللأسف تبين أن زوجتي مسحورة. وبعد ما ذهب الأهل رفضت زوجتي حتى المبيت معي في نفس الغرفة، وبدأ الجن في الظهور لها، وحدث أكثر من موقف مرعب. بعدها طلبت زوجتي الطلاق ولكن بعد فترة حتى أسافر، واستمررنا على هذا الحال تقريبا أسبوعين إلى أن سافرت دون أن أقترب منها، وبقيت هي مع أهلها، ولكن لا أحد يعلم أنني ما زلت لم ألمسها بعد، وبعد سفري اتصلت بي وطلبت الطلاق، فقلت لها: تنازلي عن بعض ما أخذتِه، ولكن أهلها رفضوا أن يتنازلوا عن أي شيء، ورفضت الإنفاق عليها؛ لعدم موافقه أهلها على أن تسافر لي.
أرجو أن تفيدوني عن رأي الشرع في ذلك هل آثم على عدم الإنفاق؟ وهل في حالة تصميمها على الطلاق هل لها كل شيء علما بأني لا رغب في تطليقها ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت زوجتك خرجت من بيتك دون إذنك، أو رفضت السفر معك، فهي ناشز، ولو منعها أهلها من السفر معك، فلا طاعة لهم.

  قال ابن تيمية –رحمه الله- : الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ، كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. 

وقال الحطّاب المالكي –رحمه الله- : وكذلك لو طالبها بالسفر معه، وكان صالح الحال معها، فامتنعت من السفر معه، فإن ذلك يكون نشوزا.

وحيث كانت ناشزا فلا نفقة لها، وإذا سألتك الطلاق، لغير مسوّغ؛ فمن حقك الامتناع من إجابتها إلى الطلاق حتى تسقط لك بعض حقوقها المادية؛ وراجع الفتوى رقم: 8649 علما بأنه إذا كان ما بك مرض مانع من الد خول بزوجتك، فيكون لها الحق في فسخ النكاح.

والذي ننصح به أن يتوسط بعض العقلاء من الأقارب ليصلحوا بينكما، وينبغي السعي في علاج الزوجة مما ظهر عليها من أعراض السحر؛ وراجع الفتويين: 2244 ، 10981

والله أعلم.

www.islamweb.net