الغرر.. معناه وضوابطه

16-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو مفهوم الغرر في الفقه الإسلامي وما هو حده ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالغرر في اللغة: اسم مصدر لـ غرَّر ، وهو دائر على معنى النقصان والخَطَر والتعرض للهلكة والجهل.
وفي الاصطلاح: عرفَّه العلماء بعبارات متقاربة، منها تعريف ابن تيمية: الغرر: هو المجهول العاقبة.
وعرفَّه الشيرازي فقال: الغرر ما انطوى عنه امره وخفي عليه عاقبته.
وعرفه أبو يعلى فقال: ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر.
وعرفه ابن القيم بتعريف جامع فقال: بأنه مالا يعلم حصوله، أو لا تعرف حقيقته ومقداره.
وأما ضابط الغرر الممنوع في المعاملات، فيشترط فيه شروط:
1- أن يكون الغرر كثيرًا غالبًا على العقد.
2- أن يمكن التحرز منه دون حرج ومشقة.
3- ألاَّ تدعو إلى الغرر حاجة عامة.
4- أن يكون في عقود المعاوضات، وما فيه شائبة معاوضة.
والله أعلم.

www.islamweb.net