هل قذف المحصنات حكم خاص بالنساء المتزوجات فقط؟

28-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
هل قذف المحصنات حكم خاص بالنساء المتزوجات فقط؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فليس حكم قذف المحصنات من حيث الحرمة، واستحقاق الحد على القاذف، مختص بكون المقذوفة متزوجة، بل ‏الإحصان في باب حد القذف يشمل المتزوجة، وغير المتزوجة ما دامت حرة، مسلمة، عاقلة، عفيفة، بلغت تسع سنوات عند ‏الحنابلة، والمالكية، أو البلوغ عند الحنفية، والشافعية، بل لا فرق في ذلك بين كون المقذوف ذكرًا، أو أنثى.

 قال الموفق في المغني: وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف ‏صاحبه، خمسة: العقل، والحرية، والإسلام، والعفة عن الزنا، وأن يكون كبيرًا يجامع مثله.

واختلفت الرواية عن أحمد، في ‏اشتراط البلوغ: فروي عنه، أنه شرط، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي؛ لأنه أحد شرطي التكليف، فأشبه ‏العقل؛ ولأن زنا الصبي لا يوجب حدًّا، فلا يجب الحد بالقذف به، كزنا المجنون.

والثانية: لا يشترط؛ لأنه حر، عاقل، عفيف، ‏يتعير بهذا القول الممكن صدقه، فأشبه الكبير، وهذا قول مالك، وإسحاق، فعلى هذه الرواية: لا بد أن يكون كبيرًا يجامع ‏مثله، وأدناه أن يكون للغلام عشر، وللجارية تسع. اهـ.  وانظر الفتوى رقم: ‏‎15776.

ولعل السائل أُتي من قِبل الخلط بين شروط الإحصان في باب حد الزنا، وشروط الإحصان في باب حد القذف، ‏وللوقوف على الفرق بين شروط الإحصان في البابين ننصح السائل بالرجوع إلى كلام الشيخ العثيمين في الشرح الممتع في ‏باب حد القذف، فقد بينه بيانًا شافيًا.‏

وانظر للفائدة المعاني التي يرد بها لفظ الإحصان في القرآن الكريم، في الفتوى رقم: 15512.

والله أعلم.

www.islamweb.net