ماذا يلزم من منع الآخرين من استعمال أدواته في منكر فأدى ذلك إلى تلبسهم بمنكر أكبر؟

12-3-2014 | إسلام ويب

السؤال:
منعت أختي من استعمال سماعات جهاز الحاسب الآلي ـ والتي أحضرها لنا أبي ـ في منكر، فأخبرت والدي بما حدث بيننا، فسمح لها أن تستخدم التلفاز في هذا المنكر، فهل ما فعلته أدى إلى منكر أكبر أم لا؟ وماذا أفعل؟ وهل أعطيها السماعات؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرًا على نهيك عن المنكر، ونسأل الله أن يهديك، ووالدك، وأختك إلى المعروف، ثم لا تخلو السماعة من حالين:

1ـ أن والدك ملكها لك خاصة، وعندها يجب عليك منعها من استعمالها في المحرم، كما بينا في الفتوى رقم: 132891، وتوابعها.

ويحسن هنا أن تتلطف معها، وتبين لها أنك لم تمنعها ضنًا بها عليها، ولكن لأن الله حرم ذلك، وأنك تود أن تُسعِدها، لكن دون أن يغضب الله، ويحسن أن تأتي لها بهدية مباحة حتى لا تجد في نفسها عليك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 13288، وتوابعها.

وكذلك لو كانت بينكما بالتناوب يومًا ويومًا، أو بالساعات، فعليك منعها في الوقت الخاص بك، وفي هذه الحال لا يجوز إعطاؤها، ولو ترتب منكر أكبر بالنسبة لها؛ لأنه لا يشرع لك أن ترتكب المنكر ليقل منكر غيرك، وراجع الفتوى رقم: 151519.

2ـ أن تكون ملكها، أو ملكًا للوالد، وقد أذِن لكما في استعمالها، فإن كان منعك إياها من السماعة يترتب عليه نفور أختك عن الحق، ومزيد إصرار على استماع المنكرات، بل التعرض لمنكر أكبر، فيكفيك أن تسدي إليها النصح، والموعظة الحسنة دون منعها من استخدام السماعة، ولا يكون من التعاون على الإثم والعدوان؛ لأن السماعة ليست ملكك أصلًا، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 229855.

وفي هذه الحال مع تسببك في المنكر الأكبر، لكن لم يكن ذلك عن قصد منك، ولم يغلب على ظنك حصوله ـ كما يظهر من سؤالك ـ فنرجو أنه لا حرج عليك.

والله أعلم.

www.islamweb.net