فضل الصدقة وأثرها في جلب الخير ودفع الشر

12-3-2014 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي هنا عن إخراج الأموال للفقراء والمساجد، فأنا في 19 من العمر، وكان معي ألف جنيه قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، وكان أبي قد أعطاني 5 آلاف جنيه لتفوقي في الثانوية العامة، ثم أعطاني بعد فترة ألف جنيه أخرى، وقبل ظهور نتيجة الثانوية العامة أعطيت أمي مالا لتخرجه في سبيل الله حتى يعطيني الله ما أريد، حيث يوفقني الله في النتيجة وأحصل على نسبة أدخل بها الكلية التي أريدها، وحقًا ظهرت نتيجة الثانوية العامة وحصلت على نسبة عالية ـ والحمد لله. فأعطاني أبي خمسة آلاف جنيه تكريمًا لحصولي على النسبة العالية
وجاء وقت الالتحاق بالكلية وكتابة الرغبات، فكتبت الكلية التي أريدها، وبعدها أعطيت أمي مالا لتخرجه في سبيل الله حتى يعطيني الله الكلية التي أريد، وحقًا حصلت على الكلية التي أريد، وبعدها أعطيت أمي مالا أيضا لتخرجه في سبيل الله حيث أحمد الله على تلك النعمة وأعطاني ما أريد، واشتريت من أموال أبي جهازًا محمولًا، وأعطيت أمي مالا لتخرجه في سبيل الله ووضعت مالا في المسجد، حتى يكرمني الله في ذلك الجهاز ولا ينكسر، وأعطيت أمي أموالا لتخرجها في سبيل الله، لأنني اشتريت ذلك الجهاز المحمول، وأخاف قبل أن أفعل شيئًا عظيمًا وليكرمني الله في ذلك الفعل، ولأزيل ذلك الخوف أعطي أمي أموالا لتخرجها في سبيل الله وبعدها يزول خوفي، وأمي لا تخرج تلك الأموال في سبيل الله ولا تقول لأحد أنني أخرج مالا في سبيل الله، فهل أفعل الشيء الصحيح أم لا؟ لأنني أرى أنني أخرج مالًا لأنني أريد شيئًا من الله ويكرمني الله فيما أفعله، وهل تعتبر زكاة أم لا؟.
وشكرًا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن طاعة الله وفعل الخير عموماً، والصدقة خصوصاً لها أثر عظيم في جلب الخير ودفع الشر، قال ابن القيم في الوابل الصيب في بيان شأن الصدقة وأثرها:.. فإن للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر أو من ظالم، بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعاً من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به، لأنهم جربوه.
ولهذا، فإن ما فعلت من الصدقة بنية جلب الخير ودفع الشر يعتبر فعلا مشروعا وصحيحا ـ إن شاء الله تعالى ـ وإن كان فعل الصدقة بنية التقرب إلى الله تعالى أولى وأعظم أجرا، ويحصل به للعبد ما أراده من خير الدنيا والآخرة، وانظر الفتوى: 132467، وما أحيل عليه فيها. 

والله أعلم.

www.islamweb.net