تجب الكفارة على من حلف ألا يعود إلى فعل محرم ثم عاد

3-2-2002 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته,و بعد:ماهو حكم الشرع في من أقسم بالله على المصحف الشريف بأن لايرجع إلى فعل عمل محرم لكنه كسر ذلك القسم وفعل ذلك العمل.,وهو الآن نادم جدا على ذلك.,ماذا يجب عليه للتكفير عن هذا؟.أرجو منكم سرعة الرد وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليه الاستغفار والتوبة من الوقوع في المحرم والحنث في اليمين، وعليه كفارة يمين، وهي كما قال الله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون) [المائدة: 89].
وقد سبق الكلام على الكفارة مفصلاً برقم:
204
والله أعلم.

www.islamweb.net