الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت الشركة المذكورة من شركات التأمين التعاوني، والذي حقيقته أن يقوم أفراد أو مؤسسات بدفع مبالغ لصندوق لا يمتلكه طرف آخر، بحيث يتفق هؤلاء أنه إذا حصل لأحدهم مرض أو حادث أن يعوض أو يدفع له جزء من التعويض برضاهم، فهذا النوع من التأمين جائز.
أما التأمين المعروف اليوم لدى شركات التأمين التجارية فهو محرم بكل أنواعه كالصحي والتأمين على الحياة ونحو ذلك.
ولا يجوز للمسلم التعامل به سواء جاء عن طريق الحكومة أو أقدم عليه الشخص من ذات نفسه.
وبحرمة التأمين التجاري بكل صوره صدرت فتاوى جماهير العلماء المعاصرين، وبه أفتى مجمع الفقه الإسلامي.
وراجع الفتوى رقم:
3281.
والله أعلم.