هل يجوز زواج المرء ممن زنى بها دون إذن وليها؟

23-7-2014 | إسلام ويب

السؤال:
زنيت بامرأة أحبها أكثر من مرة، ومشكلتي أن قلبي متعلق بها، ولا أريد أن أتركها، وأريد أن أتزوجها، ولكن إخوانها يقفون في وجهي بالرفض، وهي راشدة عاقلة، وأصبحت المشاكل تتناثر عليّ، ويضيق الرزق، مع أني أعبده كما أمرني، فكيف أتزوجها في المحاكم السعودية دون ولي أمرها؟ لأنه شيخ كبير لا يفقه شيئًا، وإخوانها يرفضون، علمًا أني غير سعودي وهي سعودية.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزنا ذنب عظيم، وكبيرة من كبائر الذنوب، ورد في حقه الوعيد الشديد في الدنيا والآخرة، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 1602، والفتوى رقم: 32928، فالواجب عليك وعلى هذه المرأة المبادرة إلى التوبة النصوح، وشروط التوبة بيناها في الفتوى رقم: 5450.

ولا يجوز لك الزواج منها إلا بعد أن تتوبا إلى الله، ولا يجوز لك الزواج إلا بإذن وليها، ولا تسقط عن أبيها الولاية بسبب كبر سنه إلا إذا كان لا يعقل، فتنتقل الولاية إلى إخوتها، فإن تيسر إقناع وليها فذاك، وإلا كان لها رفع أمرها إلى القضاء الشرعي، فإن ثبت عنده عضل وليها لها زوجها القاضي، أو وكل من يزوجها، وانظر الفتوى رقم: 3804، وهذا من جهتها هي.

ومن جهتك أنت إن لم يتيسر لك الزواج منها فاقطع كل علاقة لك بها، واحذر كل سبيل يمكن أن يوقعك معها في الفتنة، والعشق يمكن علاجه، وقد أوضحنا كيفية ذلك في الفتوى رقم: 9360.

والله أعلم.

www.islamweb.net