الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بملة غير ملة الإسلام محرم، وإثمه عظيم، وتجب التوبة منه، والصحيح أن الحالف بهذا لا يكفر طالما لم يقصد الرضا بالكفر عند فعل ما حلف على تركه، وأما بخصوص كفارة اليمين المذكورة: فهي محل خلاف بين العلماء، والراجح عندنا عدم وجوبها، وإن أخرجتها فهو أفضل، خروجا من خلاف العلماء، وانظر الفتوى رقم: 131022، وما أحيل عليه فيها.
وانظر بشأن كيفية إخراج الكفارة الفتويين رقم: 231607، ورقم: 178179.
وراجع بشأن ترك العمل مع الوالد فتوانا رقم: 54081.
والله أعلم.