الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود بالسؤال هو الألعاب التي تحاكي العدوان على المساجد أو إهانتها ونحو ذلك، فلا ريب في تحريم اللعب بها، كما في الفتوى رقم: 229297.
وأما الشركة المنتجة لمثل هذه اللعبة: فالأصل جواز التعامل معها فيما يباح ـ كشراء منتجاتها المباحة ـ فلم يزل المسلمون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم يعاملون المشركين بالبيع والشراء وغيرها من التعاملات مع كفرهم وعدوانهم، وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 180471، ورقم: 185981.
والله أعلم.