حكم الصفرة والكدرة بعد انقطاع الدم والاغتسال

2-10-2014 | إسلام ويب

السؤال:
كنت لا أتحقق من الطهر بالطريقة المعروفة، وكنت أظن أن الجفوف أن يجف الدم، والإفرازات، في الملابس، وكنت أظن أن القصة البيضاء هي شيء ينزل لونه أبيض، وكنت أظن لفترة أن خروج القطنة نظيفة، يعني وجود قصة بيضاء.
وكنت أغتسل عندما يجف الدم في الملابس (في اليوم السادس، أو قبله في اليوم الخامس) ثم تنزل إفرازات بنية، فكنت أنتظر هذه الإفرازات حتى تنزل كلها، ثم أغتسل في نفس اليوم (السادس)، أو في نهايته. وكنت معتادة على أن أغتسل بعد 6 أيام، أو في اليوم السادس، علما بأني في أول حيضة مكثت مدة 11 يوما تقريبا، وفي يوم من الأيام السبعة الأولى، لا أذكر ترتيبه بالضبط الرابع، أو الخامس، أو السادس، لم أجد شيئا في الملابس ليوم تقريبا، ثم نزل مجددا، ولم تكن أمي هنا، فلم أسأل أحدا، ولم أغتسل.
وفي اليوم السابع تقريبا أخبرتني أمي أنه ما دام لم ينزل مرة أخرى، فاغتسلي (هي لا تقصد اليوم الذي انقطع فيه الدم لمدة يوم، فأنا لم أخبرها) فاغتسلت، وفي نهاية اليوم نزل شيء لا أذكر لونه بالضبط، والغالب على ظني أنه كان بنيا، فقلت لأمي نزل مرة أخرى، ولم أذكر لها اللون لاستحيائي (أظن الآن أنها يمكن أن تكون قد ظنته دما) فأخبرتني أن أضع مناديل؛ فوضعتها، ولم أصل حتى اليوم الثاني. وفي هذا اليوم، أو الذي بعده أخبرتني أمي أنه ما دام لم ينزل مرة أخرى، فيجب أن أغتسل، فاغتسلت.
وفي فجر اليوم الثاني تقريبا، نزل شيء أيضا، وأظن أن لونه كان بنيا، فأخبرت أمي، وأظن أني لم أذكر لها اللون، فأخبرتني بأن أصلي، أو أظن أنها أخبرتني بأن أضع مناديل، وأصلي (مضى على أول حيضة حوالي عامان أو أكثر) فهل بعد ذلك علي إعادة، أو قضاء صلوات؟
وهل علي إثم في انتظاري بعد ذلك في الحيضات الأخرى إلى أن تنزل الإفرازات، التي اعتدت أن أراها في نهايته، حتى لو جف الدم في الملابس قبلها، علما بأن (أمي أخبرتني في أول حيضة أنه إذا لم ينزل مرة أخرى، فاغتسلي).
فهل بذلك لا ينطبق علي حكم الجهل؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما تعرف به المرأة الطهر من الحيض، قد بيناه في الفتوى رقم: 118817، والحاصل أنك تظلين حائضا حتى تتحققي من حصول الطهر بإحدى علامتيه، فإذا رأيت الطهر، فبادري بالاغتسال، وصلي، فإذا رأيت بعد ذلك صفرة، أو كدرة في غير زمن العادة، فلا تعديها شيئا، ولا تعتبريها حيضا؛ وانظري الفتوى رقم: 134502.

وأما ما مضى: فإن كنت تركت الصلاة حيث لزمك فعلها، ظانة أنك حائض، ففي وجوب قضاء هذه الصلوات خلاف، انظريه في الفتوى رقم: 125226 .

ثم اعلمي أن الطهر المتخلل للحيضة، طهر صحيح، فإذا رأيت الطهر ثم اغتسلت، وصليت، ثم عاودك الدم، فقد عدت حائضا إن كان هذا في زمن يصلح أن يكون حيضا، وانظري الفتوى رقم: 118286.

  وبه، تعلمين أن ما فعلته من صلاتك بعد رؤية الإفرازات البنية، في غير زمن الحيض، صحيح، ولا يلزمك شيء، ويلزمك فيما يستقبل، ما ذكرناه لك من الأحكام.

والله أعلم.

www.islamweb.net