الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الكاشير أمين على ما تحت يده من أموال، فلا يجوز تضمينه لما نقص منها إلا بتعد منه أو تقصير، وعلى ذلك فإجبار صديقك على ضمان النقص مطلقا ولو بدون تقصير غير جائز شرعا.
أما بالنسبة للزيادة فلها أحوال ثلاثة سبق بيانها في الفتوى رقم: 50322، وبمراجعتها يتضح لك أن الزيادة فيها تفصيل، فلا يجوز الحكم بكونها للمول مطلقا.
وفي حالة كونها مستحقة لصديقك، بأن يهبها المشترون له، فلا يجوز لصاحب المول إجباره على تركها له، وحينئذ يجوز له التحايل على الظفر بأخذها بالطريقة المذكورة أو غيرها، وانظر الفتويين التاليتين أرقامهما: 28871، 74667
أما في حالة كونها مستحقة للمشترين؛ بأن يتركوها خطأ، فهذه لها أحكام اللقطة؛ كما ذكرنا في الفتوى المحال عليها أولا، وعليه فلا يجوز التحايل على أخذها، وإنما الواجب حينئذ تطبيق أحكام اللقطة على تلك الزيادة.
وأما في حالة كونها مستحقة للمول، بأن يتركها المشترون دون أن يُملِّكوا صديقك إياها، ففي هذه الحالة لا يجوز له كذلك التحايل على أخذها؛ لأن الأصل هو حرمة أموال الغير، فيجب رد المال الزائد إلى المول.
وانظر لمزيد الفائدة الفتويين التاليتين أرقامهما: 120814، 166787 وإحالاتهما.
ولكنه إذا أجبر على دفع النقص من غير أن يوجد منه تفريط أو تعدٍّ فإن له في تلك الحالة أن يتحايل على الزيادة التي هي حق للمول ليأخذ منها القدرَ الذي ظُلم بدفعه من المال، ولا يجوز له أخذ أكثر مما أجبر على دفعه ظلما.
والله أعلم.