هل يجزئ إخراج الزكاة عن الغير دون توكيله

15-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي حول موضوع الزكاة، ويتلخص بالآتي: لي أخ مسجون، ووجب عليه دفع الزكاة، فهل يجوز لي أن أدفع الزكاة عنه؟ وإذا خرج من السجن ولم يعطني ما دفعته فما هو الحكم عندئذ؟ وإذا أردت أن أدفع عنه وبدون أن أطلب منه بعد خروجه من السجن ما دفعته، فهل هو جائز شرعًا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعل السائل يقصد الإجزاء وليس الجواز؛ إذ عدم الجواز هنا غير مطروح.

ونقول: لا يجزئ دفعك الزكاة عن أخيك المسجون بدون إذنه، سواء قصدت التبرع بذلك أو قصدت الرجوع عليه بما دفعت؛ لأن الزكاة عبادة لا بد فيها من النية، وإن دفعتها عنه من غير إذنه فليس لك الرجوع عليه بشيء؛ لأنها لم تؤد عنه بذلك؛ جاء في الفروع لابن مفلح: من أخرج من ماله زكاة عن حي بلا إذنه لم تجزئه ولو أجازها؛ لأنها ملك المتصدق فوقعت عنه. اهـ.

وقال الشيخ/ ابن عثيمين -كما في فتاوى نور على الدرب-: كل من أخرج زكاة عن شخص لم يوكله فإنها لا تجزئه عنه؛ لأن الزكاة لا بد فيها من النية، وليست كقضاء الدين.

قضاء الدين إذا قضيت دينًا عن شخص بدون إذنه، ونويت الرجوع عليه ترجع عليه. أما الزكاة: فإنها لا تصح إذا أخرجتها عن شخص بدون توكيله؛ وذلك لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية لمن هي عليه، وإذا لم يوكلك فإنك تكون قد أخرجتها عنه بدون نية منه، وحينئذ لا تصح لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى). اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net