من احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مئة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس به

21-1-2000 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنوك الإسلامية مع نية البيع للاستفادة من النقود فقط (الكاش)؟ وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا النوع من البيع يسمى بيع التورق، ولا يقصد منه صاحبه الانتفاع بالسلعة، ولكن يقصد من ورائها المال، وقد انقسم العلماء في جوازه إلى فريقين، والراجح فيه أنه يجوز؛ لعدم ورود النص بالمنع من هذه المعاملة، ولا يصح قياسها على العينة، لأن البيعتين منفصلتان فصح التعامل بها.

جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه، فلا بأس، وتسمى مسألة التورق. وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب، وعليه الأصحاب.

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net