حكم الشرع في الحجابات الملونة

18-2-2003 | إسلام ويب

السؤال:
هل هناك لون محدد يجب على المرأة الالتزام به في حجابها وأقصد غطاء الرأس، وهل من الواجب أن يغطي هذا الحجاب منطقة الصدر كاملة، وما حكم الشرع في الحجابات الملونة ولكنها ساترة وشرعية؟ جزاكم الله خيراً...

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يشترط في الحجاب لون معين ولا أن يكون لون القطعة موحداً، ولكن يجب ألا يكون زينة في نفسه ملفتاً للأنظار، فإذا كان في ذاته زينة فلا يجوز ارتداؤه ولا يسمى حجابا لأن الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينة للأجانب.
ويجب أن يستوعب هذا الحجاب سائر البدن بما فيه الوجه والكفان على الراجح من أقوال العلماء, ويمكن الاطلاع على الفتوى رقم:
6745، ففيها توضيح للشروط الواجب توفرها في الحجاب.
والله أعلم.

www.islamweb.net