نذر شراء سيارة لأخيه إن توظف فهل تجزئ المساهمة ببعض ثمنها

22-2-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنا عندما كنت موظفًا على بند الأجور نذرت نذرًا لأخي بأنه إذا شملني الترسيم أن أشتري له سيارة باختياره، وعندما تثبت قرر أبي شراء سيارة لأخي.
سؤالي: هل يجوز أن يشتري أبي السيارة، ويدفع الدفعة الأولية، وأنا أكمل باقي قيمة السيارة بالأقساط؟ وهل يفي ذلك بالنذر؟ علمًا أن أبي قد طلب مني أن أدفع 5000 ريال فقط من قيمتها.
وهل أستطيع دفع الـ 5000 آلاف ويفي ذلك بالنذر أم يتوجب عليّ شراء سيارة له بمفردي؟
وشكرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذا النذر المذكور من نوع النذر المباح، وقد اختلف العلماء في انعقاده، كما بينا في الفتوى رقم: 20047.

فعلى القول بعدم انعقاده -وهو الراجح عندنا-: فلا يلزمك شيء أصلًا، وعليه؛ فلا حرج عليك إن دفعت خمسة آلاف ريال فقط من قيمة السيارة.

أما على القول بانعقاده: فلا يتحقق وفاؤك به إلا بشرائك للسيارة.

وحسب ما يظهر من السؤال؛ فإن أباك هو الذي سيشتري السيارة، وإنما ستساهم أنت ببعض ثمنها، وهذا لا يعد شراء منك للسيارة -فيما يظهر-، ومن ثم فلا تبرأ ذمتك بذلك، فعليك إما أن تشتري لأخيك السيارة، أو تخرج كفارة يمين؛ وحينئذ فلا بأس بأن تساهم ببعض قيمة السيارة. وانظر الفتوى رقم: 176365، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

www.islamweb.net