حكم جماع الرجل زوجته في حال انفصالهما بدون طلاق

8-4-2015 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز جماع الزوجة وهناك خلافات قد تؤدي للطلاق، والزوجان منفصلان بدون طلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فاذا كان الزوجان منفصلين من غير طلاق فهذا يعني أن زوجته لا تزال في عصمته، فيحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، ومن ذلك: الوطء. والخلافات التي بينهما وانفصال كل منهما من الآخر لا يمنع شرعًا من الاستمتاع بها. ومجرد الانفصال لا يعتبر طلاقًا، وراجع الفتوى رقم: 175579. وننصح بأن لا تترك الزوجة معلقة، فإن لم يمكن المعاشرة بالمعروف فليكن التفريق بإحسان.

وإذا كان الزوج ظالمًا لزوجته ومضرًّا بها، فمن القبيح أن يعاملها كذلك، ثم يأتي ليجامعها؛ روى البخاري عن عبد الله بن زمعة -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "بم يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل، ثم لعله يعانقها". قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل: أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته، والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة، والمجلود غالبًا ينفر ممن جلده، فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك ... اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net