حكم الاستماع إلى كلام امرأة تتهم زوجها بالفاحشة

7-5-2015 | إسلام ويب

السؤال:
هناك بعض النساء يؤكدن خيانة أزواجهن من خلال مشاهدات شاهدتها هي وأبناؤها بهاتف زوجها تفيد أنه يتكلم مع نساء، ولديها دليل أعاذنا الله على ارتكابه فاحشة الزنا من خلال هاتفه وتصرفاته، مثل بعض العقاقير، وكلام مكتوب على هاتفه، وسفره لأماكن مشبوهة. وهي تشكو لي ولأهلها عن هذا، هل لي أن أستمع لها؟ أم أن هذا يعد من باب الطعن بعرض المسلم؟ علما بأن هذا الرجل في الظاهر ملتزم بالصلاة؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالواجب عليك أن تبيني لهذه المرأة أنّ الاتهام بالفاحشة من غير بينة لا يجوز، فقد شدّد الشرع في أمر الأعراض، ونهى عن الخوض فيها بغير حقّ، فلا يجوز رمي المسلم بالزنا إلا لمن شاهد الزنا بعينه، وتيقن من وقوعه دون لبس، قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4}.
كما أن التجسّس على الزوج ـ أو غيره ـ حرام لا يجوز إلا في أحوال معينة بيناها في الفتويين التالية أرقامهما: 15454، 30115.
ثمّ إن على المرأة إذا اطلعت على معصية زوجها أن تنصحه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وتستره ولا تفضحه، قال ابن عبد البر (رحمه الله): ...فيه أيضا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة، وواجب ذلك عليه أيضا في غيره ما لم يكن سلطانا يقيم الحدود. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 337)
فإن لم تستجب المرأة لنصحك فلا يجوز لك الاستماع إلى كلامها في الأعراض على هذا النحو، بل يلزمك مفارقتها حينئذ، قال النووي ـ رحمه الله ـ: باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبةً مُحرَّمةً بِرَدِّها والإنكارِ عَلَى قائلها، فإنْ عجز أَوْ لَمْ يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه. رياض الصالحين - (2 / 181).

والله أعلم.

www.islamweb.net