حكم الكسب من تأجير الأجهزة المرئية الترفيهية

4-6-2015 | إسلام ويب

السؤال:
في البداية، أعانكم الله، ووفقكم على ما تقومون به من أعمال، أجرها عند الله -عز وجل- نريد فتواكم، بشأن موضوع مهم جداً.
نحن شركة نقوم بأعمال تجارية ولله الحمد، من أعمالنا طرح مشاريع جديدة، والتي دوماً وأبدا لا تكون خارجة عن الدين الإسلامي.
من أحد مشاريعنا القادمة، والتي عليها نراسلكم: مشروع استئجار الأجهزة المرئية، الترفيهية -للعميل بحيث يمكن للعميل استئجار بروجكتر -نظام صوتي- استاند خلفي للبروجكتر.
هدفنا هو جمع العائلة -بحيث تجتمع العائلة جميعها على فيلم وثائقي -أو فيلم كرتوني.
اختلف البعض في قائمة الأفلام، نحن نعرف أن الأجهزة استئجارها حلال، ولكن استخدامها هو ما يحرمها، فنحن هنا واقعون في مشكلة
بحيث عندما نقدم للعميل هذه الأجهزة، وأكيد، ولا بد أنه سوف يسأل عن أفلام كرتون -أفلام ترفيهية-؛ حيث إننا نقدم لهم إمكانيات جديدة للمشاهدة، وهي تقنية 3D.
فعندما يعرف العميل أن الأفلام لا توجد، فقد لا يتعامل معنا، بحيث نسهل له الإمكانية، ونجلب له الأفلام.
المشروع عبارة عن مساهمة شبابية لأكثر من شخص، فلا نريد للأموال أن يكون مصدرها حراماً.
فحالياً أمامنا أكثر من خيار سوف نتخذه استنادا على ما تقررونه من فتوى:
1) أن تقدم الأجهزة مع الأفلام، وهنا يكون هو المسؤول، حيث توجد موسيقى.
2) أن يفصل المشروع إلى قسمين: قسم الأجهزة (وهنا أنا أقصد أموال المساهمين) فتكون فقط للأجهزة. أما الأفلام فتقدم من الشركة، وليس من المشروع. ولكن هل هذا سوف يؤثر على ذلك، ويعتبر حراما أم لا؟
3) أن تكون الأجهزة فقط للإيجار، وهذه قد لا يفضلها المستخدمون.
ننتظر ردكم- حفظكم الله- بعد سرد كامل التفاصيل عن المشروع.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فتأجير الأجهزة التي يمكن استخدامها في الحلال والحرام، لا حرج فيه. لكن من عُلم منه أنه سيستخدم تلك الأجهزة استخداما محرما، ويستعين بها فيما لا يجوز، فلا يباح تأجيرها له، ومن فعل فهو آثم؛ لكونه أعان على معصية، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. ومن جُهل حاله، ولم يعلم غرضه، فلا حرج في تأجيرها له، ولو استخدمها في الحرام، فيكون إثمه عليه وحده.

وأما الأفلام، فيحرم منها ما كان مخالفا للشريعة.
أما ما كانت فيه أشياء مفيدة، ومباحة، فالظاهر جوازه، وللمزيد من التفصيل فيه، راجع الفتوى رقم: 3127.
وأما ألعاب الفيديو، فراجع فيها الفتوى رقم: 17300، والفتوى رقم:11367. وعليه، فما كان من تلك الأفلام، والألعاب مباحا، فلا حرج في بيعه، وتأجيره، والدلالة عليه.

والله أعلم.

www.islamweb.net