مات عن أب وأم وزوجة وثلاث بنات وأخوين شقيقين وأخت شقيقة

15-5-2016 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم كما يلي:
لأبيه السدس -فرضا- لوجود الفرع الوارث (البنات)؛ قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}،  ولأمه السدس- فرضا- لوجود الفرع أيضا للآية الكريمة. 
ولبناته الثلثان -فرضا- لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}،  ولزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، ولا شيء للإخوة الأشقاء؛ لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتعول لسبعة وعشرين؛ لتزاحم الفروض فيها، وتصح من واحد وثمانين؛ فيقسم المال على واحد وثمانين سهما.

للأب منها: اثنا عشر سهما، وللأم أيضا اثنا عشر سهما، وللزوجة تسعة أسهم، وللبنات ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر سهما. وانظر الجدول: 

أصل التركة 24 81
أب 4 12
أم 4 12
بنت 3 16 48
زوجة 1 3 9

 والله أعلم.

www.islamweb.net