ليس للزوجة الاعتراض على إسكان الزوج والديه في شقته وقت عدم حاجته إليها

23-5-2016 | إسلام ويب

السؤال:
سافرت للعمل في إحدى الدول العربية، وكنت أقيم في منزل مع والديَّ، وأخي.
المنزل مكون من ثلاثة طوابق: الأرضي لا يصلح للإقامة فيه؛ نظرا لوجود بعض المحلات فيه.
والثاني: أقيم فيه أنا وزوجتي، وابنتي.
والثالث: يقيم فيه أخي وزوجته، وأولاده.
والرابع: يقيم فيه والدي ووالدتي ...
وإذا بزوجتي تقول لي إن والدي باح لأخي برغبته في الإقامة في شقتي في الطابق الثاني، بعد سفر زوجتي ومجيئها إلي؛ حتى يرتاح من السلم، وتقرب المسافة من الشارع.
الأمور بالنسبة لي سيان، فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن زوجتي لا ترغب في ذلك، وتريد أن تغلق الشقة عند سفرها.
فما الرأي الأصوب؟ وبماذا تنصحني؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي ننصحك به أن تأذن لأبيك في الإقامة في شقتك، فلا يليق بك أن تمنعه من ذلك، وهو محتاج إليها؛ لكونها أرفق به، وأنت غير محتاج إليها في الحال، ولا حقّ لزوجتك في الاعتراض على ذلك، فإن الشقة إن كانت ملك أبيك، فلا يجوز لكم منعه من ملكه. وإن كانت ملكك، فلك التصرف فيها، ولزوجتك عليك السكن في أي موضع، ولا يتعين إسكانها في تلك الشقة.
فبيِّن لزوجتك ذلك، وذكِّرها بحق أبيك عليك، وأنّ بره من أوجب الواجبات، ومن أعظم القربات، والإحسان إلى الوالد من أسباب محبة الله للعبد، وتوفيقه له.
 والله أعلم.

www.islamweb.net