حكم إعانة الرجل على الزواج من ثانية إذا كان ظلم الأولى فيما سبق

24-7-2016 | إسلام ويب

السؤال:
لي قريب طلق زوجته، وكانت بينهما مشكلة كبيرة تتعلق بالشرف، وقد نال من عرضها، وبعد سنتين أراد الزواج، وله أطفال من زوجته الأولى موجودون معه، وفي المحكمة قضية تتعلق بالقائمة لازلت موجودة، وهو يمر بضائقة مالية... وطلب مني المساعدة المالية من أجل إتمام زواجه، فهل أساعده وأعطيه المال ليتزوج بأخرى على الرغم من ظلمه لزوجته الأولى؟ أم هذا يعتبر مساعدة على الإثم والظلم؟ وإذا لم أساعده فربما يضيق به الحال، ويسعى لإرجاع زوجته الأولى، وهذا أفضل.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لك إعانة هذا الرجل بالمال ليتزوج، وليس في ذلك إعانة على الإثم أو الظلم، بل هو إعانة على البرّ، وإذا كان الرجل قد ظلم زوجته الأولى، فعليك أن تنهاه عن هذا الظلم، وتأمره بأن يوفيها حقها، ولا مانع من مناصحة الرجل بالعدول عن الزواج بأخرى، وأن يرجع مطلقته، ويصطلحا حتى يتربى الأولاد في كنف الوالدين.

والله أعلم.

www.islamweb.net