حكم من حلفت على أخيها ألا يرى شيئا معينا في هاتفها فرآه

11-8-2016 | إسلام ويب

السؤال:
حدث شيء بيني وبين أخي، فأقسمت أنه لن يرى شيئا معينا على جوالي خلال فترة معينة، ثم أمسك جوالي وقال لي اضغطي؟ فقلت له: لا، أو قلت: أنا قد أقسمت، فأراد أن يوهمني أنه رآها أو بمزاح منه، فيقوم بالضغط والجوال تجاهي وأنه يعرف كيف يأتي بها فيفعل، ثم يضع الجوال أمامي، ففعل ذلك، ولكنه قال لي: إنه لمحها حيث أراد أن يرى الساعة على الجوال، ولكنه وضع الجوال بشكل مائل، فلمح ذلك الشيء، وذكر ذلك الشيء، وعمره 11 عاما، فهل علي كفارة؟ أتمنى ألا تعتبروا ذلك من قبيل الوسوسة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا كنت حلفت على أخيك ألا يرى هذا الشيء ثم رآه، فقد حنثت في يمينك، إلا إن كانت نيتك ألا يراه على صفة معينة، أو ألا تتعمدي إراءته إياه، فيرجع في اليمين إلى نيتك، فإن لم تكن لك نية حنثت بمجرد رؤيته لهذا الشيء، ولزمتك الكفارة، وانظري الفتوى رقم: 309673.

والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت صمت ثلاثة أيام، وهذا كله إن كنت حلفت قاصدة لليمين، وأما إن كانت يمينك قد صدرت تحت تأثير الوسوسة، فلا عبرة بها، وانظري الفتوى رقم: 164941.

والله أعلم.

www.islamweb.net