حكم من قال: علي طلاق امرأتي لو وقف فلان في أي محل فلن أعمل فيه

20-9-2016 | إسلام ويب

السؤال:
لدينا مجموعة من المحلات لجدي، ومدير المحلات خالي، وأنا أساعده في الإدارة. حدث بيني وبين عامل مشكلة كبيرة، وبعدها أصررت على تركه للعمل، وفي أثناء حوار مع زوجة خالي، قلت لها: علي طلاق امرأتي لو وقف في أي محل من المحلات، فلن أعمل فيه، ليس بنية الآن، لكن بنية من اليوم، ظل واقفا حوالي نصف ساعة، إلى أن جاء خالي، فتحدثت معه عن الحلف، وقام بطرد العامل، مع إعطائه بعض الوعود أنه سوف يعود بعد حل الخلاف.
فهل وقع الطلاق؟ وإذا رجع العامل في أي وقت إلى العمل يقع الطلاق، مع العلم أن نية الحلف أنه لن يعمل معي أبدا، وهل إذا ارتضيت ورغبت في عودته يقع الطلاق أو لا؟ وإذا لم أرض، ورجع إلى العمل. فهل يقع الطلاق أو لا مع العلم أني كاتب كتابي فقط؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت، فقد بررت في يمينك ولم تحنث، فإنّ انتظار العامل تلك المدة القصيرة حتى حضر خالك، لا يحصل به الحنث ما دمت لم تقصد الفورية.
 وإذا كنت نويت بيمينك أنك لن تعمل في هذا المحل مع هذا العامل أبداً، فإنّه إذا رجع برضاك، أو بغير رضاك، وبقيت في العمل، وقع طلاقك، وبانت منك امرأتك -ما دمت لم تدخل بها- وهذا قول جماهير أهل العلم، لكن إذا كنت حلفت بقصد التأكيد والتهديد لا بقصد إيقاع الطلاق، فإنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّك إذا حنثت لم يقع طلاقك، ولكن تلزمك كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592
وننبهك إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

www.islamweb.net