حكم تصدق الزوجة على قريبتها من مؤونة البيت

25-10-2016 | إسلام ويب

السؤال:
بارك الله لكم في جهودكم، وأعانكم على خدمة دينه، وجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
نحن عائلة أكرمنا الله تعالى من فضله برزق حسن، ولنا خالة بمثابة الأم حالتها المادية صعبة، خالتي هذه تساعدنا دائما في خدمة أملاكنا، ولا تاخذ مقابل ذلك شيئا من المال, ونظرا لرقة حالها تريد أمي أن تعطيها شيئا من المؤونة على الأقل مثل الطحين والزيت والسكر. لكن أبي هداه الله يرفض ذلك, هو شحيح بعض الشيء, ولطالما حثته أمي على الصدقة بالقول الطيب والموعظة الحسنة، لكن لم يستجب.
فهل يجوز لأمي شرعا أن تعطي خالتي من رزقنا دون علم أبي؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مال الزوج لا يحل للزوجة التصرف فيه - بالصدقة به على أقاربها أو بغير ذلك - دون إذن زوجها، إذنا بالتصريح أو بمقتضى العرف وما جرت العادة بالمسامحة فيه. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 117942 .

وعليه؛ فلا يجوز لوالدتك أن تتصدق على خالتك - ولو كانت محتاجة للمساعدة - من مال أبيك ما دام لا يأذن بذلك.

وأما مال والدتك: فلها التصرف به كيف شاءت - ولو لم يأذن بذلك والدك - كما سبق في الفتوى رقم: 121805 .

والله أعلم.

www.islamweb.net