الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن بيع وصيانة الآلات التي تستعمل في الخدمات المباحة كالسحب أو الإيداع ونحوهما هو الجواز، لكن لا يجوز بيعها ولا صيانتها لمن يستعين بها على الحرام.
أعني إذا كان الذي يشتريها أو تصان له هو البنك الربوي فلا تجوز إعانته ببيع هذه الآلات أو صيانتها له؛ لأن الله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ [المائدة:2].
أما بيعها أو صيانتها للمصارف الإسلامية التي تستخدمها في خدمة المسلمين ومصالحهم في ما هو مباح فلا حرج فيه. ولمزيد من الفائدة في الموضوع تراجع الفتوى رقم:
6448.
أما بالنسبة لموقف الزوجة من زوجها إذا كان دخله كله حراماً، فإن لها الحق في أن تطالبه بأن ينفق عليها من حلال، فإذا لم يستجب فلها الحق أن ترفعه إلى القاضي ليزيل عنها الضرر الحاصل لها بالإنفاق عليها من الحرام.
والله أعلم.