قول أهل العلم في دفع الزكاة للوالد.

29-1-2004 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للمرأة المتزوجة إعطاء والدها من زكاة مالها للمساعدة في مصاريف علاجه ومساعدته في أعباء الحياة؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه أما بعد:      
فلا يجوز لك إعطاء الزكاة لوالدك، بل يجب عليك مساعدة والدك من مالك. قال ابن المنذر : (أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته، وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز كما لو قضى بها دينه. والله أعلم.

www.islamweb.net