حكم قضاء الفوائت والترتيب بينها

7-11-2017 | إسلام ويب

السؤال:
في بداية بلوغي كما قلت لكم سابقا كنت متهاونة في الصلاة، ثم بدأت من مدة طويلة بإعادة الصلوات التي لم أصلها في بداية بلوغي، وأخذت بقول إنه يكفي أقل شيء قضاء صلاة يومين مع كل يوم، ولكن عندما أصبت بالوسوسة تركت القضاء قليلا إلى أن أتعافى من الوسوسة، ولكن في الفترة الماضية لدي عدة صلوات أخرى أود قضاءها لعدة أسباب:
1. منها ما فاتني بعذر.
2. ومنها ما فاتني بدون عذر والوسوسة أوصلتني لمرحلة أنه يوجد صلوات فاتتني بغير عذر! والآن أود أن أبدأ بالقضاء من جديد.
فبأي الصلوات أبدأ بالقضاء؟ هل أبدأ بقضاء ما فاتني في بداية بلوغي، ثم ما فاتني المدة الماضية أم العكس؟مع العلم أني أعمل بقول الجمهور وهو وجوب قضاء الصلوات الفائتة بدون عذر، وذلك احتياطا فقط، ولكني لا أعلم القول الراجح لأني أقول ربما فعلا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية صواب.
وهل الأحوط أن أترك حاليا كل ما فاتني بغير عذر - سواء ما كان في بداية بلوغي وما كان الفترة الماضية- وأبدأ في قضاء ما فاتني بعذر ثم ابدا بما فاتني بغير عذر وذلك لأني أخشى أن أموت قبل قضاء ما فاتني بعذر؛ حيث إن العلماء متفقون على وجوب إعادة ما فات بعذر؟ ولكن اخشى إن بدأت بما فاتني بعذر أن أخل بالترتيب الواجب على قول المالكية الذي أعمل به، فهل بإمكاني احتياطا أن أبدأ بما فاتني بعذر ثم أبدأ بالترتيب من البداية، وعندما أصل في الترتيب لما فاتني بعذر أقضيه مرة أخرى حتى لا أخل بالترتيب؟
مع العلم أني لا أعلم جيدا عدد الصلوات الفائتة، ولكن سأقضي إلى أن يغلب على ظني أني أكملت الصلوات.
أرجو الرد في أقرب وقت لأتمكن من القضاء بسرعة.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالموسوس يشرع له الأخذ بأيسر الأقوال وأخفها عليه دفعا للحرج ورفعا للمشقة، وانظري الفتوى رقم: 181305، ومن ثم فلا حرج عليك في العمل بقول شيخ الإسلام ومن وافقه بعدم لزوم قضاء الصلاة المتروكة عمدا، وعلى قول الجمهور بلزوم القضاء فالراجح عندنا أنه لا حرج عليك في البداءة بأي الصلوات شئت، والترتيب بين الفوائت غير واجب كما هو مذهب الشافعية وكما ملنا إلى ترجيحه في الفتوى رقم: 127637.

وعلى قول الموجبين للترتيب فلا بد أن تبدئي بقضاء ما فاتك أولا سواء كان فاتك لعذر أو لا، ولكننا نرى لك أن تعملي بقول الشافعية لقوة دليله ولسهولته بالنسبة لك، ولا تتبعي تشديدات المذاهب وتأخذي بالقول الأشق فإن هذا بالإضافة إلى الوسوسة يوقعك في حرج زائد ولم يكلفك الله تعالى بهذا، وانظري لبيان ما يلزم العامي فعله الفتوى رقم : 169801.

والله أعلم.

www.islamweb.net