أخذ عمولة مقابل الدلالة

12-12-2017 | إسلام ويب

السؤال:
أنا موظف في شركة أمين مستودع مواد غذائية، وعلمت أن الشركة التي أعمل فيها تريد بيع سيارات مستعملة تابعة لها، وأوكلت هذه المهمة للمدير المسؤول عن سيارات الشركة، فحصلت على مشترٍ للسيارات، ودللته على مسؤول السيارات في الشركة؛ حتى يتمكن من إتمام الشراء، علمًا أنها ليست وظيفتي، وليست من مهامي، ومسؤول السيارات طلب عمولة من المشتري في حال تمت الصفقة، لكن المشتري رفض؛ بحجة أنه موظف، وهذه وظيفته واعتبرها رشوة، وقال له: سأعطي الذي دلّني فقط -يقصدني أنا-، فأعطاني المشتري مبلغًا من المال مقابل دلالتي، فهل يجوز لي أخذ هذا المال أم لا؟
السؤال الثاني: مسؤول السيارات في الشركة يريد مني جزءًا من مبلغ العمولة؛ بحجة أنه مسؤول عن هذه السيارات، ولكون عملية الشراء تمت عن طريقه، فهل يجوز إعطاؤه أم تعتبر رشوة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقيامك بدلالة المشتري، إذا لم تكن أثناء دوامك في الشركة، ولم تكن من ضمن مهامك فيها كما ذكرت، فلا حرج عليك في أخذ العمولة.

وأما المسؤول عن بيع السيارات في الشركة، فلا يستحق عمولة على بيعها، وليس له طلب ذلك منك، أو من المشتري، وطلبه هذا طلب لأكل المال بالباطل.

والله أعلم.

www.islamweb.net